مما لم يذكره المصنف وهو من الأهمية بمكان مصارف الزكاة:
قال تعالى قول الله: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم﴾ [التوبة: ٦٠].
قال ابن عاشر رحمه الله تعالى:
مصرفها الفقير، والمسكين … غاز، وعشق، عامل، مدين
مؤلف القلب، ومحتاج غريب … أحرار إسلام، ولم يقبل مريب
فالأول والثاني: الفقير والمسكين - ويشترط فيهما الحرية والإسلام وأن تكون نفقتهما غير واجبة على مليء، وقدم الفقراء والمساكين في الآية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور، ويراعى أهل التقى منهم والصلاح لا سيما أهل العلم لأن إعطاء المستحقين منهم حفظ للعلم، ولا تعطى لسفيه (١).
والثالث: الغازي، وهو من يجب عليه الجهاد ولو غنيا، ولا تعطى له إلا في حال تلبسه بالغزو، والجهاد هو سبيل الله.
الرابع: العتق بأن يشتري الوالي، أو من ولي زكاة نفسه بمال رقيقا مؤمنا لا عقد حرية فيه ويعتقه.
الخامس: العامل عليها وهو مفرقها وحارسها وتعطى له، وإن كان غنيا لأنها أجرته، ما لم يتقاضى راتبا من الدولة على عمله (٢).
السادس: الغارم: أي: المدين فمن كان عليه دين لآدمي استدانه في مباح، أعطى من الزكاة إن دفع ما بيده من المال، أما إن كان سفيها يستدين لشرب المسكرات والسجائر ونحو ذلك من التبذير في مواطن اللهو واللعب والمجون فلا يعان بالزكاة على معصية رب الأرض والسموات.
(١) تفسير القرطبي (١٨/ ١٨٣). (٢) نوازل الزكاة (٣٨١).