السابع: المؤلفة قلوبهم والمراد بهم الكفار الذين يطمع في دخولهم للإسلام فيعطون منها ترغيبا لهم في الإسلام، وقيل حديثو العهد بالإسلام يعطون منها تثبيتا لهم على الإسلام (١)، وقد قال ﵊:«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه»(٢).
الثامن: ابن السبيل وهو الذي ذكره ابن عاشر بقوله: (محتاج غريب؛ أي: المسافر الغريب المحتاج المنقطع فيدفع إليه قدر كفايته ليستعين بذلك على الوصول لبلده، إذا كان مسافرا سفرا مباحا، فإن جلس أخذ منه كالغازي)، ويدخل في ذلك طالب العلم المنقطع له، العاجز عن الجمع بين التكسب والطلب فيعطى منها.
وقد ذكرت مصارف الزكاة في الآية السالفة الذكر وفي أحاديث منها ما رواه مالك في «الموطأ»: عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﷺ قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني (٣)، وعن أبي سعيد الخدري ل قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه، فيهدي لك أو يدعوك»(٤).
وأما المؤلفة قلوبهم فأصناف منهم من يعطى ليسلم، كما أعطى النبي ﷺ صفوان بن أمية فقد قال:«والله لقد أعطاني رسول الله ﷺ ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي»(٥).
(١) المنتقى (٢/ ١٥٣)، والتاج والإكليل (٣/ ٣٣١). (٢) البخاري (١/ ٣) (٢٧)، ومسلم (١/ ٩١) (٢٩٧) و (٣/ ١٠٤) (٢٣٩٨). (٣) مالك (٦٠٤)، والحاكم (١/ ٥٦٦) رقم (١٤٨١)، ووصله أحمد (٢/ ١٦٤)، وأبو داود (١٦٣٥)، وغيرهما قال الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. (٤) أبو داود (١٦٣٧) وسكت عنه. (٥) مسلم (٥٩٧٦)، والترمذي (٦٦٦).