إما لقصد الصفقة، أو للتقابض على المعقود عليها من الثمن والمثمن. ولفظ البيع من الأضداد، فيطلق على الشراء بيع، غير أن لغة قريش يطلق فيها البيع على ما خرج من الملك، والشراء على ما دخل في الملك، وهذا المعنى هو الذي استقر في عصرنا وجاء في «حاشية الصاوي»: «لغة قريش استعمال باع إذا أخرج، واشترى إذا أدخل، وهي أفصح، واصطلح عليها العلماء تقريبا للفهم»(١).
وشرعا قال ابن عرفة:«عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة» وزاد الشارح: أن يزاد مع الحد الأعم «ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه».
قال الرصاع في «شرحه»: «فذو مكايسة» أخرج به هبة الثواب و «أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة» أخرج به المراطلة والصرف وقوله: «معين غير العين فيه» أخرج به السلم وغير العين فيه نائب عن فاعل معين وفيه متعلق بمعين وهو صفة لعقد ومعناه أن غير العين في ذلك العقد معين ليس في ذمة … » إلخ (٢).
[والبيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع]
أما الكتاب فقول الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلى غير ذلك من الآيات.
وروى البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأتموا فيه فأنزلت: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ [البقرة: ١٩٨]؛ يعني: في مواسم الحج، وعن الزبير نحوه (٣).
(١) حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير (٣/ ١٢)، وانظر: الخرشي (٣/ ٥). (٢) شرح حدود ابن عرفة للرصاع (٣٢٦)، وانظر: التوضيح على جامع الأمهات (٥/ ١٩٠). (٣) البخاري (١٩٤٥)، وأخرجه أبو داود (١٧٣٤)، (١٧٣٥).