للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمكن متابعة المشي به (١).

• تواتر المسح على الخفين:

قال الحافظ (٢): نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف (٣)، لأن كل من روى عنه منهم إنكاره فقد روى عنه إثباته؛ وقد جاوز رواته من الصحابة الثمانين ومنهم العشرة، وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري: حدثني سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين (٤).

وقال مالك عند موته: «المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين ثابت لا شك فيه، إلا أني كنت أجد في نفسي الطهور ولا أرى من مسح مقصرا» (٥).

وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل المسح على الخفين، أو نزعهما وغسل القدمين قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه اه.

وابتدأ بحكمه فقال: (وله)؛ أي: ورخص (٦) للماسح المفهوم من السياق، أو من المسح لأن المسح لا بد له من ماسح رجلا كان أو امرأة (أن يمسح على الخف) ويروى على الخفين؛ أي: يجوز المسح على الخفين.


(١) العارضة (١/ ١٣٩)، والمسالك (٢/ ١٤٨) كلاهما لابن العربي.
(٢) الفتح (١/ ٣٦٥).
(٣) شرح التلقين (١/ ٣١٠)، وانظر: التوضيح (٣٧٧).
(٤) فتح الباري (١/ ٣٦٥)، شرح التلقين (١/ ٣١٠)، وانظر: المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (٢/ ١٤٤).
(٥) المذهب (١/ ١٦٨).
(٦) الرخصة: بإسكان الخاء - وهي في اصطلاح الأصوليين: حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي مثل قصر الصلاة الرباعية في السفر، مع بقاء حكمها تامة في الحضر. انظر: نثر الورود (١/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>