للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمسح على الخفين رخصة وتخفيف، والغسل أفضل منه فيكون الجواز بمعنى خلاف الأولى، ولا مفهوم للخفين بل مثلهما الجرموقان، وهما خفان غليظان لا ساق لهما (١) ومثلهما الجوربان، وهما على شكل الخف يصنعان من نحو القطن ويغشيان بجلد.

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع فأما الكتاب فقراءة الجر في قوله تعالى: ﴿وأرجلكم﴾ وفعله ومن الأحاديث في ذلك:

ما روى البخاري ومسلم عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا؟ فقال: نعم! «رأيت رسول الله بال، ثم توضأ ومسح على خفيه» قال الأعمش قال إبراهيم: «كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة» (٢).

أي: حديث جرير كان يعجب إبراهيم النخعي وغيره من التابعين، لأنه يدل على أن جواز المسح على الخفين باق، ولم ينسخ بآية الوضوء في المائدة، والتي فيها وجوب غسل الرجلين، لأن جريرا أسلم بعد نزولها ورأى النبي يمسح عليهما.

(في الحضر) لحديث حذيفة قال: «كنت مع النبي فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت، فقال: ادنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه» (٣)، قال النووي: وفيه دليل على المسح على الخفين في الحضر، مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد فمسح على خفيه ثم صلى عليها (٤).


(١) التوضيح (٣٨١).
(٢) البخاري (٣٨٠)، ومسلم (٢٧٢).
(٣) مسلم (٧٣) (٢٧٣).
(٤) مالك في الموطأ (٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>