للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أهله نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله» (١).

(ولا بأس) بمعنى ويباح فاستعمل لا بأس هنا فيما فعله وتركه سواء (أن يؤكل من الغنيمة قبل أن تقسم الطعام والعلف لمن احتاج إلى ذلك) (٢) سواء أذن الإمام أم لا، والمراد بالطعام ما يؤكل لحما أو غيره لحديث ابن عمر : «كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب، فنأكله ولا نرفعه» (٣)؛ ولحديث عبد الله بن مغفل كما تقدم في أخذه جراب الشحم (٤).

• شروط من يقسم لهم من الغنيمة:

لما كانت أربعة أخماس المغنم لا تقسم بين الجيش إلا بشروط شرع في بيانها فقال:

(وإنما يسهم لمن حضر القتال) المراد حضور المناشبة؛ أي: المضاربة سواء قاتل أم لا، لا حضور المواجهة، فإذا قامت الصفوف ولم يتناشب القتال فلا يسهم لمن مات حينئذ، ويسهم لمن مات بعد انتشاب القتال (٥)، لحديث أبي هريرة عن رسول الله في قصة بعثه أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد وفيه أنه لم يقسم لمن لم يحضر الوقعة (٦)، ولقول عمر : «إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة» (٧).


(١) أحمد (١/ ٢٥) (١٧١)، والبخاري (٤/ ٤٦) (٢٩٠٤) و (٦/ ١٨٤) (٤٨٨٥)، ومسلم (٥/ ١٥١) (٤٥٩٦)
(٢) انظر: الموطأ (٣/ ٢٣).
(٣) انظر: المدونة (٣/ ٣٨)، وانظر: نقل الإجماع على جواز أكل الطعام في أرض الغزو ونحوه الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٤/ ٢٥٨).
(٤) البخاري (٥٥٠٨).
(٥) التوضيح على جامع الأمهات (٣/ ٤٧٢).
(٦) أبو داود (٢٧٢٣).
(٧) رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح كما في المجمع (٣/ ٥/ ٣٤٣)، وأخرجه عبد الرزاق، قال الحافظ في الفتح (٦/ ٢٥٩): وإسناده صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>