الغنيمة؟ قال:«الله خمسها، وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال:«لا، ولا السهم تستخرجه من جنبك ليس أنت أحق به من أخيك المسلم»(١).
(وقسم ذلك)؛ أي: ما غنمه المسلمون (ببلد الحرب أولى) لما وقع منه ﷺ من ذلك لما فيه من نكاية في العدو، لحديث رافع ﵁ قال:«كنا مع النبي ﷺ بذي الحليفة فأصبنا غنما وإبلا، فعدل عشرة من الغنم ببعير»(٢)، ولحديث أنس ﵁ قال:«اعتمر النبي ﷺ من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين»(٣)، قال الحافظ (٤): وكلا الحديثين ظاهر فيما ترجم له؛ (أي: البخاري) حيث أشار إلى الرد على قول الكوفيين: «إن الغنائم لا تقسم في دار الحرب، والجمهور أن ذلك راجع إلى نظر الإمام واجتهاده». اه ..
(وإنما يخمس ويقسم ما أوجف)؛ أي: حمل (عليه بالخيل والركاب)؛ أي: الإبل، (وما غنم بقتال) عطف عام على خاص.
وأما الفيء وهو الذي أخذ بغير إيجاف ولا قتال كالمأخوذ ممن انجلى عنه أهله حين سماعهم بخروج جيش المسلمين عليهم فلا يخمس، ولا يقسم، بل النظر فيه للإمام مثل خمس الغنيمة يصرف حيث شاء (٥)، لقوله تعالى: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ [الحشر: ٧]، ولحديث عمر ﵁ قال: «كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله ﷺ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب، فكانت لرسول الله ﷺ خاصة، وكان ينفق
(١) رواه البيهقي بسند صحيح (٦/ ٣٢٤) (١٣٢٤١)، وله شواهد كما قال شيخنا شعيب الأرناؤوط في تخريجه لمسند احمد. (٢) البخاري (٣/ ١٨١) (٢٤٨٨)، ومسلم ٦/ ٧٨ (٥١٣٣). (٣) البخاري (١٦٨٨، ٣٠٦٦). (٤) الفتح بتصرف (٦/ ٢١٠). (٥) الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٣١)، والتوضيح (٣/ ٤٥٩).