١ - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.
٢ - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك. وإن سبقتك فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك.
٣ - إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهم محلل يأخذ هذا المال إن سبق. ولا يغرم إن سبق.
قيل لأنس ﵁: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ﷺ؟ أكان رسول الله ﷺ يراهن؟ قال:«نعم والله، لقد راهن رسول الله ﷺ على فرس له، يقال له: سبحة، فسبق الناس، فانتشى لذلك وأعجبه»(١).
وأما الصور التي يحرم فيها الرهان: فإنه لا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه إن سبق فله الرهان وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله، لأن هذا من باب القمار المحرم.
• حيات المدن وطرق معاملتها:
(وجاء) عن النبي ﷺ(فيما ظهر من الحيات بالمدينة) المشرفة (أن تؤذن)؛ أي: تعلم (ثلاثا)؛ أي: ثلاثة أيام وجوبا، والدليل على طلب الاستئذان ما في «الموطأ» أن رسول الله ﷺ قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان»(٢)، وفي رواية عند مسلم:«إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»(٣).
(١) أحمد (١٢٦٢٧)، والبيهقي (٢٠٢٦٨)، والطبراني في الأوسط (٨٨٥٠)، وحسنه الألباني في غاية المرام (٣٩١). (٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٦٠٤)، ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٥٦) حديث رقم (٢٢٣٦). (٣) سبق تخريجه في الحديث السالف.