للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - يجوز أخذ المال في المسابقة إذا كان من الحاكم أو من غيره، كأن يقول للمتسابقين: من سبق منكم فله هذا القدر من المال.

٢ - أو يخرج أحد المتسابقين مالا فيقول لصاحبه: إن سبقتني فهو لك. وإن سبقتك فلا شيء لك علي ولا شيء لي عليك.

٣ - إن كان المال من الاثنين المتسابقين أو من الجماعة المتسابقين ومعهم محلل يأخذ هذا المال إن سبق. ولا يغرم إن سبق.

قيل لأنس : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله ؟ أكان رسول الله يراهن؟ قال: «نعم والله، لقد راهن رسول الله على فرس له، يقال له: سبحة، فسبق الناس، فانتشى لذلك وأعجبه» (١).

وأما الصور التي يحرم فيها الرهان: فإنه لا يجوز الرهان في حالة ما إذا كان من كل واحد على أنه إن سبق فله الرهان وإن سبق فيغرم لصاحبه مثله، لأن هذا من باب القمار المحرم.

• حيات المدن وطرق معاملتها:

(وجاء) عن النبي (فيما ظهر من الحيات بالمدينة) المشرفة (أن تؤذن)؛ أي: تعلم (ثلاثا)؛ أي: ثلاثة أيام وجوبا، والدليل على طلب الاستئذان ما في «الموطأ» أن رسول الله قال: «إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فأذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه، فإنما هو شيطان» (٢)، وفي رواية عند مسلم: «إن لهذه البيوت عوامر، فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثا، فإن ذهب، وإلا فاقتلوه، فإنه كافر» وقال لهم: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم» (٣).


(١) أحمد (١٢٦٢٧)، والبيهقي (٢٠٢٦٨)، والطبراني في الأوسط (٨٨٥٠)، وحسنه الألباني في غاية المرام (٣٩١).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» (٦٠٤)، ومسلم في صحيحه (٤/ ١٧٥٦) حديث رقم (٢٢٣٦).
(٣) سبق تخريجه في الحديث السالف.

<<  <  ج: ص:  >  >>