للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شوال فالتهمة موجودة لتطلع النفس إلى الفطر (١).

(و) كما يصام لرؤيته (يفطر لرؤيته)؛ أي: لرؤية هلال شوال سواء (كان) الشهر الذي قبل الشهر تثبت رؤيته (ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما)؛ أي: لأن الشهر يأتي ناقصا وكاملا (فإن غم) بضم الغين وتشديد الميم (الهلال)؛ يعني: هلال رمضان بأن حال بينه وبين الناس غيم (فيعد ثلاثين يوما من غرة؛ يعني: من أول الشهر الذي قبله) وهو شعبان (ثم يصام، وكذلك في الفطر) يفعل فيه كذلك فإن غم هلال شوال فإنه يعد ثلاثين يوما من أول الشهر الذي قبله وهو رمضان، ثم يفطر، وأصل هذا قوله : «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة» (٢).

[شروط الصيام]

اعلم أن شروط الصوم سبعة:

أولها: النية، وأشار إليه بقوله: (ويبيت الصيام في أوله)؛ أي: ينوي بقلبه أول ليلة من رمضان بعد غروب الشمس وقبل طلوع الفجر بأداء ما افترض عليه بالإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس (٣). (و) بعد أن يبيت الصيام أول ليلة ف (ليس عليه) وجوبا (البيات في بقيته)؛ أي: بقية شهر رمضان لأنه عبادة واحدة متصلة الأجزاء (٤)، ووجه المذهب قول تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: ١٨٥] فتناول هذا الأمر صوما واحدا وهو صوم الشهر وإنما كانت مبيتة لحديث حفصة أن النبي قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (٥).


(١) انظر: بداية المجتهد لابن رشد (٢/ ٥٧) بتصرف.
(٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤١٥) (٩٣٦٥)، والبخاري (١٩٠٩)، ومسلم (٢٤٨٢).
(٣) تفسير القرطبي (٢/ ٣١٩) و (٢/ ٣٢٧)، والتوضيح (١/ ١٩٩)، تحقيق: هالة حسن.
(٤) التوضيح (١/ ٢٠٢).
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٢١٠) موقوفا عليها. وهو حديث صحيح الإسناد قال =

<<  <  ج: ص:  >  >>