للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وظاهره أيضا كانت الزوجة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية، أجازه الورثة أم لا، وهو المشهور، لأن العلة وهي إدخال وارث لم تؤمن لجواز عتق الأمة، وإسلام الكتابية فيصيران من أهل الميراث، والراجح أن الفسخ بطلاق، لأنه من المختلف فيه فإن لم يبن بها فلا شيء لها، (وإن بنى بها فلها الصداق في الثلث مبدا) قال ابن عمر الأنفاسي: يريد صداق المثل وهو قول ابن القاسم، وقال ابن ناجي: ظاهر كلام الشيخ أن لها المسمى وإن كان أكثر من صداق المثل يقضى لها به من رأس ماله قل أو كثر، (ولا ميراث لها)؛ أي: لمن تزوجها في المرض إذا كان المرض مخوفا (١) لنهيه عن إدخال وارث وإخراجه، كإدخال الزانية الملاعنة على القوم من ليس منهم ليرث فقد جاء الوعيد في ذلك كما في حديث ابن عمر قال: قال رسول الله : «اشتد غضب الله على امرأة تدخل على قوم من ليس منهم، ليشركهم في أموالهم، ويطلع على عوراتهم» (٢). وليعامل بنقيض مقصوده وهو منهي عنه كما نهى عن إخراجه بالطلاق قاله التتائي. وزعم الغماري: أن مالكا انفرد عن سائر الأئمة بهذه المسألة ولا دليل لها ولا مستند، وقد رو سحنون عن ابن شهاب مثل هذا وكذلك رواه ابن وهب عنه وعن يحيى بن سعيد بنحوه وكلها آراء لا مستند لها والله أعلم.

• حكم طلاق المريض زوجته:

(ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك) الطلاق بلا خلاف، لأنه عاقل مكلف (وكان لها الميراث منه إن مات في مرضه ذلك) كان الطلاق بائنا أو رجعيا، لأنه متهم في قطع إرثها فورثت كالقاتل لما كان متهما في استعجال الميراث لم يرث فيعاقب بنقيض قصده، ولأن «عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية البتة وهو مريض ثم مات، فورثها عثمان بن


(١) انظر: التوضيح على جامع الأمهات (٤\ ١٠١ - ١٠٢).
(٢) رواه الطبراني في الأوسط (٦٣٠)، وضعفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>