(ثم) بعد أن يفرغ من غسل الواجب الأول وهو الوجه ينتقل إلى الواجب الثاني، وهو اليدان، ف (يغسل يده اليمنى) أولا، للإجماع حكاه النووي (١) ولو خالفها فاته فضل التيامن، وصح وضوءه، لحديث عائشة ﵂ كان النبي ﷺ«يعجبه التيمن، في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله»(٢) وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا لبستم أو توضأتم فابدؤا بأيامنكم»، وفي رواية:«بميامنكم»(٣)
(ثلاثا أو اثنتين) انظر لم خير في غسل اليدين بقوله ثلاثا أو اثنتين ولم يخير في غسل الوجه والرجلين؟ ووجه ذلك أنه ثبت عنه ﷺ أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين كما في حديث عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء، قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي ﷺ يتوضأ؟ فدعا بتور من ماء، فكفأ على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها، فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، … الحديث (٤).
(يفيض عليها الماء ويعركها بيده اليسرى)؛ أي: وصفة ذلك أنه يصب الماء على يده اليمنى ويدلكها بيده اليسرى. وينبغي أن يكون الدلك متصلا بصب الماء (٥)، (ويخلل أصابع يديه بعضها ببعض)؛ يعني: يدخل أصابع إحدى يديه في فروج الأخرى، لحديث ابن عباس ﵄: «إذا توضأت فخلل
(١) شرح مسلم للنووي (٣/ ١٦٠). (٢) البخاري (١٦٨). (٣) رواه أبو داود (٤١٣٤)، وابن ماجه (٤٠٢)، والترمذي (٥/ ٣٨٠)، والنسائي في «الكبرى» (٥/ ٤٨٢) والله أعلم. انظر: بلوغ المرام رقم (٤٢). (٤) رواه البخاري (١٨٤). (٥) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٢٥)، ط: دار ابن حزم.