للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لحديث عثمان «أن النبي كان يخلل لحيته» (١)، (وليس عليه تخليلها) وجوبا (في الوضوء) إذا كانت كثيفة في قول مالك كما نقل عبد الوهاب (٢)، لأنه ثبت عن النبي توضأ مرة مرة، وهذا القدر غير كاف في إيصال الماء إلى البشرة فدل على الاستحباب لا سيما وأن لحيته كانت كثيفة والله أعلم، ولكن إذا كانت خفيفة فالأمر يختلف ويجب عليه إيصال الماء للبشرة في قول مالك، قال ابن العربي: اختلف العلماء في تخليلها على أربعة أقوال:

أحدها: أنه لا يستحب، قاله مالك.

الثاني: أنه يستحب، قاله ابن حبيب (٣).

الثالث: أنها إن كانت خفيفة وجب إيصال الماء إليها، وإن كانت كثيفة لم يجب ذلك قاله مالك، عن عبد الوهاب.

الرابع: من علمائنا من قال يغسل ما قابل الذقن إيجابا وما وراءه استحبابا، وفي تخليل اللحية في الجنابة روايتان عن مالك إحداهما: أنه واجب وإن كثفت رواه ابن وهب، وروى ابن القاسم وابن عبد الحكم سنة (٤) اه.

فرع من قلم ظفره، أو حلق شعر رأسه لم يعد وضوءه، وفي حلقه للحيته قولان ذكرهما صاحب «المختصر» بغير ترجيح، واقتصر ابن الحاجب على عدم الإعادة وعزاه للمدونة (٥)، وذلك لسنية قص الأظافر وإباحة حلق الشعر، وحرمة حلق اللحية.

(ويجري عليها)؛ أي: على اللحية (يديه إلى آخره)؛ أي: على آخر الشعر ولو طالت وجوبا على المشهور (٦)، لأنها من الوجه بحكم التبعية ولأن الوجه ما تقع به المواجهة.


(١) رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح (٢٩).
(٢) تنوير المقالة (١/ ٤٩٥) على وجه السنية.
(٣) المدونة (١/ ١٧).
(٤) انظر: عارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٤٩).
(٥) تنوير المقالة (١/ ٥٠١).
(٦) قال المازري: وعليه أكثر الأصحاب، الذخيرة (١/ ٢٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>