وفي اصطلاح أهل الشرع (١): قربة فعلية ذات إحرام، وسلام، أو سجود فقط.
• حكمة مشروعيتها:
قال ابن راشد: تشريف العبد بالتكليف، وإرشاده لما يطهر قلبه، فإن ذكر الرب تطهير للقلب (٢).
وهي مما علم وجوبه من الدين بالضرورة، فجاحدها كافر بالإجماع، وأما تاركها فهو مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وفاقا للجمهور (٣).
وقد نظم أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي المالكي الإسكندراني (المتوفى سنة ٦١١ هـ) في حد تاركها فقال:
خسر الذي ترك الصلاة وخابا … وأبى معادا صالحا ومآبا
إن كان يجحدها فحسبك أنه … أمسى بربك كافرا مرتابا
أو كان يتركها لنوع تكاسل … غطى على وجه الصواب حجابا
فالشافعي ومالك رأيا له … إن لم يتب حد الحسام عقابا
وأبو حنيفة قال يترك مرة … هملا ويحبس مرة إيجابا
والظاهر المشهور من أقواله … تعزيره زجرا له وعقابا
إلى أن قال:
والرأي عندي أن يؤدبه الإما … م بكل تأديب يراه صوابا
ويكف عنه القتل طول حياته … حتى يلاقي في المآب حسابا
فالأصل عصمته إلى أن يمتطي … إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا
(١) شرح حدود ابن عرفة (١/ ١٠٧) تحقيق: أبي الأجفان، والطاهر المعموري، ط: دار الغرب الإسلامي.(٢) المذهب (١/ ٢٢٨).(٣) البيان والتحصيل (١/ ٤٧٥)، والتفريع لابن الجلاب (١/ ٢٥٤)، والاستذكار (٥/ ٣٤٢) وما بعدها. والمجموع للنووي (٣/ ١٣)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٣٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute