للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجنابة اتفاقا في المذهب وعلى المشهور في الحائض (١)، ولما روى أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: «ذهبت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة فقالت: أشهد على رسول الله إن كان ليصبح جنبا من جماع من غير احتلام ثم يصومه ثم دخلنا على أم سلمة فقالت مثل ذلك، ثم أتينا أبا هريرة فأخبرناه بذلك، فقال: هما أعلم بذلك، إنما حدثنيه الفضل بن عباس» (٢).

• أوقات نهى الشارع الحكيم عن الصوم فيها:

(ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا صيام يوم النحر) إجماعا؛ أي: ولا يصح إذ لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة لنهيه عن صيامهما (٣)، روى مالك عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى، ثم انصرف فخطب الناس، فقال: «إن هذين يومان نهى رسول الله عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، … والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم» (٤)، وهل النهي تعبد أو معلل بضيافة الله؟ قولان.

(ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا) ومثل المتمتع القارن والمفتدي ومن وجب عليه الدم لنقص في الحج غير ما ذكر، والنهي في قوله: ولا يصام … إلخ، للتحريم على الراجح، لحديث عمرو بن العاص أنه قال له لما كان عيد الأضحى: «أفطر فإن


(١) تنوير المقالة للتتائي (٣/ ١٦٧).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» صفحة (١٩٤) عن عبد ربه بن سعيد، وفي (١٩٤ و ١٩٥) عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وأحمد (١/ ٢١١)، والبخاري (٣/ ٣٨)، ومسلم (٣/ ١٣٧)، وأبو داود (٢٣٨٨)، والترمذي (٧٧٩)، والنسائي في «الكبرى»، انظر: (تحفة الأشراف) (١٢/ ١٧٦٩٦).
(٣) الذخيرة للقرافي (٢/ ٤٩٦).
(٤) أخرجه مالك في «الموطأ» (٤٩١)، والبخاري (٣/ ٥٥) (١٩٩٠)، ومسلم (٣/ ١٥٢) (٢٦٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>