أو عمرة» (١)، بل وفعله (من الصحابة) ابن عمر ﵄ وحديثه في «البخاري» و «الموطأ»(٢) وقد تقدم وفيه: «وكان ابن عمر ﵄ إذا حج أو اعتمر، قبض على لحيته فما فضل أخذه»، قال الحافظ ابن حجر: والذي يظهر أن ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك، بل كان يحمل الإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه (٣) اه.
(و) هو قول كثير من (التابعين) كعطاء، والقاسم، وقتادة، والحسن، وابن سيرين، وغيرهم (٤)، وهؤلاء الأئمة الأربعة يذهبون إلى جواز الأخذ منها وأضيق المذاهب مذهب الشافعي ﵁ فإنه قيد جواز الأخذ في النسك.
تنبيه: حديث: «كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» حديث موضوع مكذوب كما نص على ذلك أهل الحديث (٥).
• حكم خضاب الشعر بالسواد وغيره:
الخضاب والصباغ بمعنى واحد هو ما يخضب به من حناء وكتم ونحوه. وفي «الصحاح»: الخضاب ما يختضب به؛ ويقال: اختضب بالحناء، وخضب الشيء يخضبه خضبا، وخضبه: غير لونه بحمرة أو صفرة أو غيرهما والاسم الخضاب (٦).
(١) رواه أبو داود (٤٢٠١)، وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٦٢)، والسبال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة: جمع سبلة: وهي ما طال من شعر اللحية. وقوله: كنا نعفي حكاية عن الصحابة ﵃. (٢) تقدم تخريجه. (٣) الفتح (١٠/ ٣٦٢). (٤) انظر: التمهيد (٢٤/ ١٤٦)، والفتح (١٠/ ٣٦٢)، وانظر: كتاب الإنصاف فيما جاء في الأخذ من اللحية وصبغ الشيب من الخلاف، للشيخ دبيان بن محمد الدبيان، توزيع دار أصداء المجتمع السعودية. (٥) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٦٣): أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا. اه. وقال الألباني: موضوع كما في صحيح الجامع وضعيفه (٤٥١٧)، والسلسلة الضعيفة (١/ ٤٥٦). (٦) الصحاح في اللغة، المؤلف: الجوهري، مادة: (خضب).