٢ - القبض في المجلس قبل الافتراق؛ فلا يباع غائب بناجز، ولا يتأخر القبض، فإن تأخر القبض فالصرف فاسد بغير خلاف.
(والفضة بالذهب ربا إلا يدا بيد)؛ أي: فيجوز ولو اختلفا في العدد ما دام القبض في المجلس، وهذا ما يسمى عند الفقهاء بالصرف لاختلاف الجنسين، وقد بينا الشرطين آنفا.
فالصرف لغة: مادته تدور على التقلب والتغير في الأشياء، قال في «اللسان»: «الصرف بيع الذهب بالفضة، وبالعكس، لأنه يتصرف به عن جوهر إلى جوهر»(١).
وفي «الاصطلاح»: هو بيع الأثمان بعضها ببعض، والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة منها حديث عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء … »، «هاء وهاء»(٢)؛ أي: خذ وهات، وفي الباب من حديث عبادة بن الصامت وغيره (٣).
والنقود التي كانت موجودة في عصر الرسول ﷺ كانت من الذهب وهي الدينار، ومن الفضة وهو الدرهم. ومع مر القرون تطورت النقود وصار الأمر إلى ما نحن فيه، وأخذت النقود أحكام الذهب والفضة، كما هو عليه قرارات المجامع الفقهية المعاصرة، والعلماء المعتبرين (٤).
«والصرف ثلاثة أنواع:
بيع عين بعين ليست من جنسها، وهو الأصل في معنى الصرف، وبيع الذهب
(١) لسان العرب، مادة: (صرف). (٢) البخاري (٢١٧٤)، ومسلم (٤٠٦٤). (٣) مسلم (٣/ ١٢١١) (٤١٤٧). (٤) انظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي (ص ٧٩ - ٨٣) (٤٢٤ و ٤٢٧) قرارات المجامع، وانظر: مبحث النقود في كتاب فقه البيع والاستيثاق لشيخنا الدكتور علي السالوس حفظه الله تعالى (٢/ ١٠٤١)، ط: مؤسسة الريان، وانظر: مبحث الصرف في كتاب المعاملات في الفقه المالكي أحكام وأدلة للشيخ الصادق الغرياني (٩٣ - ٩٤ فما بعدهما).