عملا فتشمر لذلك العمل فدخل في صلاته كما هو فلا بأس أن يصلي بتلك الحال، وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعرا أو ثوبا فلا خير فيه» (١).
والحاصل أن تغطية الأنف مكروهة في الصلاة وغيرها إذا لم تكن عادتهم ذلك، وإلا فخلاف الأولى في الصلاة، ومستوي الطرفين في غيرها.
وأما تغطية الوجه فمكروهة مطلقا في الصلاة للرجل والمرأة لما فيها من التعمق في الدين، إلا إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب فتغطي وجهها.
وأما ضم الثياب فإنما يكره إذا فعل ذلك لأجل الصلاة أو خوفا على ثيابه أن تتغير بالتراب، لأن في ذلك نوعا من ترك الخشوع.
وأما كفت الشعر فإنما يكره إذا قصد بذلك عزة شعره من أن يتلوث بنحو تراب، أو فعل ذلك لأجل الصلاة؛ أي: كفت شعره لأجل الصلاة، قال الحافظ ابن حجر:«وجاء في حكمة النهي عن ذلك أن غرزة الشعر يقعد فيها الشيطان حالة الصلاة». وفي «سنن أبي داود» بإسناد جيد أن أبا رافع رأى الحسن بن علي ﵁ يصلي قد غرز ضفيرته في قفاه فحلها، وقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ذلك مقعد الشيطان»(٢).
• سجود السهو في الصلاة (٣):
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(وكل سهو في الصلاة بزيادة فليسجد له سجدتين بعد السلام، يتشهد لهما، ويسلم منهما.
وكل سهو بنقص فليسجد له قبل السلام إذا تم يتشهد، ويسلم.
وقيل: لا يعيد التشهد.
(١) المدونة (١/ ٩٦) صلاة العريان والمكفت ثيابه. فائدة: قال في الطراز: كل موضع في المدونة فيه «فلا خير فيه» فهو على المنع إلا هذا الموضع. شرح زروق (١/ ٢٩٣) بتصرف يسير. (٢) فتح الباري (٢/ ٣٤٨). الحديث في أبي داود رقم (٦٤٦)، وأحمد (٢٣٨٧٨). (٣) انظر: القبس شرح موطأ بن أنس (١/ ٢٤٤).