للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن القاسم: «يؤخذون بما كانوا عليه قبل ذلك مطلقا سواء فعلوا خشية الصدقة أم لا، سدا للذريعة» (١).

(وذلك)؛ أي: النهي عن التفريق والجمع (إذا قرب الحول) قال ابن شاس: هذا إذا كان ما وجدا عليه من افتراق أو اجتماع منقصا من الزكاة، فإن لم يكن منقصا فلا يتهمان، بل يزكى المال على ما يوجد عليه، وإلى هذا أشار الشيخ بقوله: (فإذا كان) التفريق أو الاجتماع عند قرب الحول ينقص أداؤهما بافتراقهما أو باجتماعهما أخذا بما كانا عليه قبل ذلك الافتراق أو الاجتماع.

مثال التفريق خوف الزيادة في الصدقة رجلان لكل واحد مائة شاة وشاة فيفترقان في آخر الحول فتجب عليهما شاتان، وقد كان الواجب عليهما ثلاثا. ومثال الجمع لذلك ثلاث رجال لكل واحد منهم أربعون فيجمعونها في آخر الحول لتجب عليهم شاة واحدة، وقد كان الواجب عليهم ثلاث شياه.

• ما لا يؤخذ في الزكاة من الأنعام:

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على رب الغنم، ولا تؤخذ العجاجيل في البقر، ولا الفصلان في الإبل، وتعد عليهم، ولا يؤخذ تيس، ولا هرمة، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ولا شاة العلف، ولا التي تربي ولدها، ولا خيار أموال الناس، ولا يؤخذ في ذلك عرض، ولا ثمن، فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزأه إن شاء الله. ولا يسقط الدين زكاة حب ولا تمر ولا ماشية).

الشرح

شرع يبين ما لا يؤخذ في الزكاة من الأنعام فقال: (ولا تؤخذ في الصدقة السخلة) وهي الصغيرة من الغنم ضأنا كانت أو معزا، ذكرا كانت أو


(١) تنوير المقالة (٣/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>