من قرب أصوله (١)؛ أي: الصفة الكاملة؛ أي: المندوبة أن يجز إلخ، وأقله أن يأخذ من جميع الشعر؛ أي: الذي لا يجزئ بدونه أن يأخذ من جميع الشعر ولو قدر الأنملة، فإن اقتصر على بعضه فكالعدم.
(وسنة المرأة التقصير)؛ أي: الطريقة المتعينة في حقها التقصير، ويكره لها الحلاق، وقيل: هو حرام؛ لأنه مثلة وعليه اقتصر في التحقيق فيفيد اعتماده، وقد قال رسول الله ﷺ:«[وقال: ليس على النساء حلق، وإنما يقصرن]»(٢).
ولم يذكر المصنف حكم العمرة: كما ذكر في الحج وإن كان ذكر أنها سنة واجبة في باب جملة من الفرائض، واختلف في وجوبها.
هل يجوز تكرار العمرة في سفرة واحدة؟ بمعنى: يعتمر عمرته الواجبة أو النافلة ثم يذهب إلى التنعيم أو أي جهة من الحل ثم يحرم ويعتمر في نفس السفرة؟
قال مالك رحمه الله تعالى:«يكره تكرارها في العام الواحد، واستدل على ذلك بأنه ﵊ لم يكررها في عام واحد مع قدرته على ذلك، فقد روي أنه اعتمر أربعا، كل واحدة في سنة»(٣).
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بجواز تكرارها واستدلوا بما روت عائشة وغيرها أن النبي ﷺ اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال وسنده صحيح (٤).
[ما يجوز للمحرم قتله]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ولا بأس أن يقتل المحرم الفارة والحية والعقرب وشبهها والكلب
(١) جامع الأمهات (٢٠١). (٢) رواه أبو داود بإسناد صحيح، كما قال الحافظ في بلوغ المرام (٧٨٧). (٣) أخرجه البخاري (١٢٥٣)، وانظر: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على الرسالة (١/ ٤٩٧). (٤) أبو داود (١٩٩١)، وانظر: المجموع للنووي (٧/ ١٢٢).