العقور وما يعدو من الذتاب والسباع، ونحوها ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية فقط).
الشرح
قال المصنف: ولا بأس؛ أي: يجوز جوازا مستوي الطرفين (أن يقتل المحرم الفأرة بالهمز وبدون همز والتاء فيه للوحدة لا للتأنيث، (و) يجوز أيضا أن يقتل (الحية والعقرب وشبهها)؛ أي: شبه الفأرة والحية والعقرب، فشبه الفأرة ما يقرض الثياب كابن عرس، وشبه الحية الأفعى والثعبان، وشبه العقرب الزنبور (و) يجوز قتل الكلب العقور وما يعدو من الذئاب والسباع ونحوها)، وينظر لم خالف في الأسلوب، حيث قال أولا: ولا بأس إلخ، ثم قال هنا:(ويقتل من الطير ما يتقى أذاه من الغربان والأحدية) فهنا أشياء ثبت جواز قتلها إجماعا ونصا كما في حديث عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلهن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور»(١)، وفي رواية:«يقتلن في الحل والحرم»، ولحديث ابن مسعود ﵁ أنهم كانوا مع النبي ﷺ بمنى إذ وثبت حية فقال رسول الله ﷺ:«اقتلوها»، قال: فابتدرناها فذهبت، فقال النبي ﷺ:«وقيتم شركم كما وقيتم شرها»(٢)، والباقي كالأسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ [المائدة: ٤] فاشتقها من اسم الكلب، وبقوله ﷺ على عتبة بن أبي لهب:«اللهم سلط عليه كلبا من كلابك»(٣).
وقوله: والأحدية قال ابن العربي: صوابه الحدأ بالهمز والقصر، وظاهر كلامه أن هذين النوعين يقتلان وإن لم يبتدئا بالأذية كبيرا كان أو صغيرا، وهو كذلك ومفهوم قوله:(فقط) إن ما آذى من الطير غيرهما وما آذى من غير
(١) مالك في الموطأ (٢/ ٣٨٢)، والبخاري (١٨٢٩) واللفظ له، ومسلم (٢٨٥٩). (٢) البخاري (١٨٣٠). (٣) السنن الكبرى للبيهقي (١٠٠٥٢).