(باب طهارة الماء والثوب والبقعة وما يجزئ من اللباس في الصلاة والمصلي يناجي ربه، فعليه أن يتأهب لذلك بالوضوء، أو بالظهر إن وجب عليه الظهر، ويكون ذلك بماء طاهر غير مشوب بنجاسة، ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالطه من شيء نجس، أو طاهر، إلا ما غيرت لونه الأرض التي هو بها من سبحة أو حمأة أو نحوهما.
وماء السماء، وماء العيون، وماء الآبار، وماء البحر طيب طاهر مطهر للنجاسات، وما غير لونه بشيء طاهر حل فيه، فذلك الماء طاهر غير مطهر في وضوء أو طهر أو زوال نجاسة، وما غيرته النجاسة فليس بطاهر ولا مطهر.
وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره (١).
وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، والسرف منه غلو وبدعة.
وقد توضأ رسول الله ﷺ بمد وهو وزن رطل وثلث، وتطهر بصاع وهو أربعة أمداد بمده ﵊.
وطهارة البقعة للصلاة واجبة، وكذلك طهارة الثوب فقيل: إن ذلك فيهما واجب وجوب الفرائض، وقيل: وجوب السنن المؤكدة.
وينهى عن الصلاة في معاطن الإبل، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة، والمجزرة، ومقبرة المشركين وكنائسهم.