ما تقدم، وإذا أخرج من غير هذه الأنواع التسعة لا يجزئه على المشهور (١)، هذا إذا كانت موجودة أو بعضها أقتيت أو لا.
وأما إذا لم توجد لا كلا ولا بعضا واقتيت غيرها أجزأ على ما شهره ابن الحاجب (٢)، وزاد ابن حبيب عاشرا أشار إليه بقوله:(وقيل إن كان العلس) بفتح العين واللام المخففة وبالسين المهملة (قوت قوم أخرجت منه) الزكاة كما قال ابن حبيب (وهو)؛ أي: العلس (حب صغير يقرب من خلقة البر) وهو طعام أهل صنعاء، ولو كان طعام أهل البلد التين أو القطاني أو اللحم والسويق واللبن فالمشهور الإجزاء إن خرجت منه لأن في تكليفه غير قوته مشقة عليه (٣).
[الأصناف التي يخرج عنها زكاة الفطر]
شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه فقال:(ويخرج عن العبد سيده) لحديث أبي هريرة الله أن رسول الله ﷺ قال: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»(٤)، فإن كان مبعضا بأن أعتق بعضه يخرج السيد عن حصته ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه، والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملك منه، (و) كذا الولد المسلم (الصغير) الذي لا مال له يخرج عنه والده) مفهومه أن الكبير لا يخرج عنه، وليس هو على إطلاقه بل فيه تفصيل، وهو إن كان ذكرا وبلغ صحيحا لا يخرج عنه ما دام مستغنيا براتبه أو ما يدر عليه من الرزق، وإن بلغ زمنا أخرج عنه؛ والأنثى يخرج عنها، وإن بلغت حتى تتزوج، والوالدان العاجزان يخرج عنهما؛ ومفهوم لا مال له أنه لو كان له مال لا يخرج عنه وهو كذلك، وتقييد الولد بالمسلم احترازا من الكافر فإنه لا يخرج عنه ولو اقتصر على قوله:(ويخرج الرجل)؛ يعني أو غيره (زكاة الفطر عن
(١) جامع الأمهات (١/ ٢٣١). (٢) جامع الأمهات (١/ ٢٣١) (٣) تنوير المقالة (٣/ ٣٨٢ - ٣٨٣). (٤) رواه مسلم (٩٨٢).