انتقل يتكلم على صفة صلاة الجمعة فقال:(ويصلي الإمام ركعتين) إجماعا قاله ابن المنذر وعن عمر ﵁ أنه قال: «صلاة الجمعة ركعتان … تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ»(١).
فإن زاد عمدا بطلت، وإن زاد سهوا فتجري على حكم الزيادة في الصلاة، ولا بد أن ينوي الإمام الإمامة وإلا لم تجز ويستحب تعجيلها في أول الوقت.
قال بهرام: لم يختلف أحد أن أوله زوال الشمس والمشهور امتداده إلى الغروب.
وصفة القراءة في ركعتي الجمعة أنه (يجهر فيهما بالقراءة) إجماعا (يقرأ في الركعة الأولى) بعد الفاتحة (ب) سورة (الجمعة) واعترض ابن عمر الأنفاسي على قوله: (ونحوها) بأن القراءة فيها بسورة الجمعة مستحبة لما تضمنته من أحكام الجمعة، ولأن النبي ﷺ كان يقرؤها في أول ركعة، ويجاب عن المصنف بأن غرضه الرد على من قال: إنه ﵊ لم يقرأ في الجمعة إلا بها.
ففي مسلم عن النعمان بن بشير ﵁ قال:«كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية»، قال:«وإذا اجتمع العيد والجمعة، في يوم واحد، يقرأ بهما أيضا في الصلاتين»(٢) فلا اعتراض على المصنف (و) يقرأ (في) الركعة (الثانية ب) سورة ﴿هل أتنك حديث الغشية﴾ ونحوها؛ أي: أن المندوب في الركعة الأولى «الجمعة»، وفي الثانية إما ب «هل أتاك، أو سبح، أو المنافقون». ولما روي عن عبيد الله بن أبي رافع قال: «صلى لنا أبو هريرة الجمعة. فقرأ بعد
(١) رواه الإمام أحمد (٢٥٧)، والنسائي (١٤١٩)، وابن ماجه (١١١٦)، وقال الألباني: صحيح، كما في الإرواء (٦٣٨)، وصحيح وضعيف ابن ماجه (١٠٦٣/ ١٠٦٤). (٢) رواه مسلم (٨٧٨).