للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إن كان الصبي يعقل) ثواب من أتم الصلاة وإثم من قطعها (لا يذهب ويدع)؛ أي: يترك (من يقف معه) فإن لم يعقل ما ذكر قام الرجل عن يمين الإمام، ويترك الصبي يقف حيث شاء. وحكم هذه المراتب الاستحباب، فمن خالف مرتبة وصلى في غيرها لا شي عليه، إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم أمام الإمام يكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاة الإمام الذي تقدمت المرأة أمامه، ولا صلاة من معه إلا أن يلتذ برؤيتها أو بمماستها، وضعف القول بالبطلان بالتلذذ بالرؤية حيث لا مماسة ولا إنزال، فلو تقدم المأموم لعذر كضيق المسجد جاز من غير كراهة.

والمرتبة السابعة: قال التتائي: النسوة مع الإمام، وتركها لوضوحها (١).

• صلاة الإمام وحده إن تخلفت الجماعة يقوم مقامها:

(والإمام الراتب) هو من أقامه السلطان أو نائبه أو الواقف أو جماعة المسلمين على أي وجه يجوز أو يكره، لأن شرط الواقف يجب اتباعه وإن كره، وكذلك السلطان أو نائبه، وإن أمرا بمكروه على أحد القولين، وسواء كان المنتصب للإمامة في مسجد حقيقة أو حكما فدخل فيه السفينة والمكان الذي جرت العادة بالجمع فيه (إن صلى وحده قام مقام الجماعة) في حصول فضيلة الجماعة المتقدمة، وفي الحكم فلا يعيد في جماعة أخرى، ولا تجمع الصلاة في ذلك المسجد مرة أخرى، وحصوله على فضل الجماعة لأنه غير متسبب في تأخر الغير، ولا يستطيع أن يفارق مسجده، فيحصل على الفضل الذي خرج من أجله والله أعلم.

• كراهة الجماعات في المسجد الواحد والحكمة في ذلك:

(ويكره) كراهة تنزيه (في كل مسجد له إمام راتب أن تجمع فيه الصلاة مرتين) قبل الراتب أو بعده أو معه على قول، والمذهب أنه يحرم أن يصلي أحد صلاة حال صلاة الإمام الراتب لها انفرادا أو جماعة، لأن ذلك يؤدي


(١) تنوير المقالة للتتائي (٢/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>