والمرتبة الثالثة: أشار إليها بقوله: (فإن كانت امرأة معهما)؛ أي: مع الرجلين (قامت خلفهما) لما في حديث أنس بن مالك ﵁: «أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام فأكل منه ثم قال رسول الله ﷺ: «قوموا فلأصلي لكم»، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله ﷺ، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف» (١).
والمرتبة الرابعة: أشار إليها بقوله: (وإن كان معهما)؛ أي: مع الإمام والمرأة (رجل صلى) الرجل ومثله الصبي الذي يعقل القربة (عن يمين الإمام، و) صلت (المرأة خلفهما) لما في حديث أنس ﵁ قال: «صلى بي رسول الله ﷺ وبامرأة من أهلي، فأقامني عن يمينه، والمرأة خلفنا»(٢)، وحكم جماعة النسوة مع الإمام والرجل حكم المرأة الواحدة معهما، وقد أشار إلى ذلك في باب الجمعة بقوله: وتكون النساء خلف صفوف الرجال.
والمرتبة الخامسة: أشار إليها بقوله: (ومن صلى بزوجته) قال ابن العربي: الأفصح فيه زوج كالرجل، قال تعالى: ﴿أسكن أنت وزوجك الجنة﴾ [البقرة: ٣٥]، قلت: وما قاله المصنف أيضا أفصح لوروده في أحاديث منها قوله ﷺ: «تصدق به على زوجتك»(٣) قامت خلفه ولا تقف عن يمينه؛ أي: يكره لها ذلك، وينبغي أن يشير إليها بالتأخير، ولا تبطل صلاة واحد منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة. فإن كانت أجنبية ليس معها محرم حرمت الخلوة بها.
والمرتبة السادسة: أشار إليها بقوله: (والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام قاما)؛ أي: الصبي والرجل (خلفه)؛ أي: خلف الإمام دليله حديث أنس واليتيم المتقدم، لكن قيد أهل المذهب هذا بقيد أشار إليه بقوله:
(١) مالك في الموطأ (٣٥٩)، والبخاري (٣٧٣)، ومسلم (٦٥٨) في صحيحيهما. (٢) رواه مسلم (٦٦٠). (٣) أبو داود (١٦٩١).