فرضه أيتهما شاء، وإن لم يرد رفض الأولى أجزأته الأولى ولم يكن عليه أن يتم هذه. ا هـ (١).
للمأموم مع الإمام ست مراتب (٢):
إما أن يكون المأموم واحدا.
أو مع غيره.
والغير رجلان فأكثر.
أو نساء ولو امرأة واحدة.
والمرأة قد تكون زوجته أو صبيا وامرأة.
وقد أشار إلى أول المراتب بقوله:(والرجل الواحد) فقط أو الصبي الذي يعقل الصلاة يكون موقفه مع الإمام مع إمامه الذي يصلي مقتديا به أنه يقوم عن يمينه على جهة الندب، وأنه يتأخر عنه قليلا بقدر ما يتميز به الامام من قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة المأموم، لما في «الصحيح» أن ابن عباس ﵄ فقام النبي ﷺ من الليل فلما كان في بعض الليل قام النبي ﷺ فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يمينه (٣).
والمرتبة الثانية: أشار إليها بقوله: (ويقوم الرجلان فأكثر خلفه) لما في حديث جابر ﵁ قال: «جئت حتى قمت عن يسار رسول الله ﷺ فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ﷺ فأخذ رسول الله ﷺ بيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه»(٤).
(١) الثمر الداني (١٥٥). (٢) قال في تنوير المقالة (٢/ ٢٢٧): سبع مراتب، وذكر صاحب التلقين أنها أربع وإليها ترجع السبع. (٣) رواه البخاري (١١٧، ١٣٧)، ومسلم (٧٦٣). (٤) مسلم (٣٠١٠)، وأبو داود (٦٣٤).