تعاد لفضل الجماعة عامة في كل فريضة (إلا المغرب وحدها) لما روى مالك عن ابن عمر ﵄ كان يقول: «من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعيد لهما»(١)؛ قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا، قال ابن عبد البر: والعجيب من مالك رحمه الله تعالى يقول: لأنها تصير شفعا، وهو يحتج بقول ابن عمر: لا فضل أفضل من السلام، فكيف وبعد السلام، مشي، وعمل، فكيف تنضاف مع ذلك صلاة أخرى؟ اه. قال الزرقاني (٢): وعلل محمد بن الحسن عدم إعادة المغرب بأن الإعادة نافلة، ولا تكون نافلة وترا، قال أبو عمر: هذه العلة أحسن من تعليل مالك. اه (ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فلا يعيدها في جماعة)؛ أي: يحرم عليه ذلك ظاهره ولو كانت الجماعة الثانية أكثر عددا، أو أزيد خيرا وتقوى، وهو المشهور، لحديث ابن عمر ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا تصلوا صلاة في يوم مرتين»(٣).
(ومن لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة) أخرى، وهو مخير بين أمرين أن يبني على إحرامه، أو يقطع ويدرك جماعة أخرى إن رجاها فإن لم يرجها كمل صلاته ولا يقطعها، هذا في حق من لم يصل قبل ذلك.
وأما من صلى قبل ذلك ولم يدرك من صلاة الجماعة إلا هذا المقدار، فإنه يشفع؛ أي: ندبا بعد سلام الإمام، وإنما يشفع إذا كانت الصلاة مما يجوز النفل بعدها كما في التتائي. وعند ابن القاسم يقطع مطلقا سواء أحرم بنية الفرض أو النفل؛ أي: بعد تمام الركعتين؛ أي: لا يتم صلاته، ومقابله ما لمالك في المبسوط إن كانت نيته حين دخل مع الإمام أن يجعلها ظهرا أربعا وصلاته في بيته نافلة فعليه أن يتمها، وأمرهما إلى الله تعالى، يجعل
(١) مالك في الموطأ (١/ ٣٩١). (٢) شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٣٩١). (٣) أخرجه أبو داود (١/ ١٥٨) رقم (٥٧٩)، والنسائي (٢/ ١١٤) رقم (٨٦٠).