للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بعض أحكام المدبر]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والتدبير أن يقول الرجل لعبده: أنت مدبر أو أنت حر عن دبر مني، ثم لا يجوز له بيعه وله خدمته وله انتزاع ماله ما لم يمرض وله وطؤها إن كانت أمة. ولا يطأ المعتقة إلى أجل ولا يبيعها وله أن يستخدمها وله أن ينتزع مالها ما لم يقرب الأجل. وإذا مات فالمدبر من ثلثه. والمعتق إلى أجل من رأس ماله).

الشرح

(والتدبير أن يقول الرجل لعبده: أنت مدبر، أو أنت حر عن دبر مني) مأخوذ من إدبار الحياة، ودبر كل شيء ما وراءه بسكون الباء وضمها، والجارحة بالضم لا غير، وأنكر بعضهم الضم في غيرها. قال ابن الحاجب: وهو عتق معلق على الموت على غير الوصية (١).

وحكم التدبير الاستحباب.

ومن شروطه: الصيغة التي ينعقد بها: كأنت حر بعد موتي أو أنت حر يوم أموت.

والتكليف.

والرشد فلا يصح من المجنون والصبي ولو مميزا.

(ثم) إذا دبر المكلف الرشيد عبده (لا يجوز له) بعد ذلك (بيعه) فإن بيع فسخ بيعه ورجع مدبرا كما كان إذا لم يتصل به عتق فإن أعتقه المشتري مضى، وكان ولاؤه له، لحديث ابن عمر أن النبي قال: «المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث» (٢)، ولعمل أهل المدينة كما قال مالك في


(١) التوضيح على جامع الأمهات (٨/ ٢٠٤).
(٢) رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عمر، قال الحافظ في التلخيص (٤/ ٥١٥): قال أبو حاتم: عبيدة منكر الحديث، وقال الدارقطني في «العلل»: الأصح وقفه، وقال العقيلي: لا يعرف إلا بعلي بن ظبيان، وهو منكر الحديث، وقال أبو زرعة:

<<  <  ج: ص:  >  >>