نجاسة ولو لم تغيره فهو متنجس ولعله لحديث القلتين (١)، عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: «لم ينجس»(٢).
والمعتمد أنه ليس بمتنجس (٣)، وعليه فلا إعادة أصلا، وعلى مذهب المصنف يعيد الوضوء أيضا؛ أي: استحبابا (٤).
(وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه؛ يعني: (أو ريحه) بشيء طاهر أو نجس أعاد صلاته أبدا ووضوءه) سواء توضأ به عامدا أو ناسيا، لأنه أوقعها بوضوء لم يجز استعماله في الطهارة لحديث أبي أمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه»(٥).
قال ابن المنذر:[أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك](٦)، ويعيد الاستنجاء أيضا إن كان استنجى من هذا الماء فلا مفهوم لقول المصنف: وأما من توضأ.
• رخصة الجمع بين الظهرين والعشائين:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين
(١) الذخيرة (١/ ١٧٣). (٢) صحيح، رواه أبو داود (٦٣ و ٦٤ و ٦٥)، والنسائي (١/ ٤٦ و ١٧٥)، والترمذي (٦٧)، وهو حديث صحيح. (٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ٤٣) الهويمل. (٤) البيان والتحصيل (١/ ٣٥). (٥) رواه ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني (١/ ٢٨) كما في المجمع (١/ ٢١٤) قال الهيثمي: وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. (٦) الإجماع لابن المنذر (ص ٤)، وعليه فإن الإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه، لكن مستنده الحديث الضعيف. والله أعلم.