للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نجاسة ولو لم تغيره فهو متنجس ولعله لحديث القلتين (١)، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله : «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: «لم ينجس» (٢).

والمعتمد أنه ليس بمتنجس (٣)، وعليه فلا إعادة أصلا، وعلى مذهب المصنف يعيد الوضوء أيضا؛ أي: استحبابا (٤).

(وأما من توضأ بماء قد تغير لونه أو طعمه؛ يعني: (أو ريحه) بشيء طاهر أو نجس أعاد صلاته أبدا ووضوءه) سواء توضأ به عامدا أو ناسيا، لأنه أوقعها بوضوء لم يجز استعماله في الطهارة لحديث أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله : «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» (٥).

قال ابن المنذر: [أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دام كذلك] (٦)، ويعيد الاستنجاء أيضا إن كان استنجى من هذا الماء فلا مفهوم لقول المصنف: وأما من توضأ.

• رخصة الجمع بين الظهرين والعشائين:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين


(١) الذخيرة (١/ ١٧٣).
(٢) صحيح، رواه أبو داود (٦٣ و ٦٤ و ٦٥)، والنسائي (١/ ٤٦ و ١٧٥)، والترمذي (٦٧)، وهو حديث صحيح.
(٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ٤٣) الهويمل.
(٤) البيان والتحصيل (١/ ٣٥).
(٥) رواه ابن ماجه (٥٢١)، والدارقطني (١/ ٢٨) كما في المجمع (١/ ٢١٤) قال الهيثمي: وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف.
(٦) الإجماع لابن المنذر (ص ٤)، وعليه فإن الإجماع هو الدليل على نجاسة ما تغير أحد أوصافه، لكن مستنده الحديث الضعيف. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>