وظلمة؛ يؤذن للمغرب في أول الوقت خارج المسجد، ثم يؤخر قليلا في قول مالك، ثم يقيم في داخل المسجد، ويصليها ثم يؤذن للعشاء في داخل المسجد ويقيم ثم يصليها، ثم ينصرفون، وعليهم إسفار قبل مغيب الشفق.
والجمع بعرفة بين الظهر والعصر عند الزوال سنة واجبة بأذان وإقامة لكل صلاة.
وكذلك في جمع المغرب والعشاء بالمزدلفة إذا وصل إليها، وإذا جد السير بالمسافر فله أن يجمع بين الصلاتين في آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء، وإذا ارتحل في أول وقت الصلاة الأولى جمع حينئذ.
وللمريض أن يجمع إذا خاف أن يغلب على عقله عند الزوال، وعند الغروب، وإن كان الجمع أرفق به لبطن به ونحوه جمع وسط وقت الظهر وعند غيبوبة الشفق).
• الشرح:
انتقل المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على الجمع بين الصلاتين، والجمع بين الصلاتين رخصة رخصها الشارع الحكيم تخفيفا على المسافر والمريض ومن في معناهما، وقد ذكرها المصنف في ستة مواضع:
وأشار المصنف إلى الأولين بقوله:(ورخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وكذلك في طين وظلمة) ما ذكر من كون الجمع ليلة المطر رخصة هو الذي مشى عليه صاحب «المختصر (١)»، ولم يبين حكمها، وهل هو الإباحة وهو ظاهر كلامهم أو خلاف الأولى (٢)، إذ الأولى إيقاع
(١) المختصر (٤٥). (٢) خلاف الأولى: هو الذي لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، وإنما ورد الأمر بضده =