فيركع الإمام ركعة، ويسجد بالذين معه. ثم يقوم فإذا استوى قائما، ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون، وينصرفون. والإمام قائم. فيكونون وجاه العدو. ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا، فيكبرون وراء الإمام، فيركع بهم ويسجد. ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يسلمون» (١).
وقال ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيرهم عن مالك أنه سئل فقيل له: أي الحديثين أحب إليك أن يعمل به، حديث صالح بن خوات، أو حديث سهل بن أبي حثمة؟ فقال: أحب إلي أن يعمل بحديث سهل بن أبي حثمة، يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهم، ثم يسلمون لأنفسهم.
وقال ابن القاسم:«العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات قال: وقد كان مالك يقول بحديث يزيد بن رومان، ثم رجع إلى هذا». اهـ.
• صفة صلاة الخوف في الحضر:
وأما صفتها في الحضر فأشار إليها بقوله:(وإن صلى) الإمام (بهم)؛ أي: بمن معه في الحضر لشدة خوف صلى بهم (في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين) على المشهور في إقامتها في الحضر (ولكل صلاة) مما تقدم في السفر والحضر جماعة (أذان وإقامة)، لأن كل صلاة فرض مجتمع لها في السفر مطلقا وفي الحضر إن طلبت غيرها أذان وإقامة.
• كيفية صلاة الخوف حال اشتداد الخوف والمسايفة:
أشار رحمه الله تعالى إلى صفة صلاة الخوف فرادى فقال:(وإذا اشتد الخوف عن ذلك)؛ أي: عن صلاة الجماعة على الصفة المتقدمة (صلوا