للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية فتقوم للركعة الثانية التي بقيت عليهم فيصلونها ويسلم بها فتدرك معه الثانية السلام كما أدركت الأولى الإحرام، وعلى المشهور من أن الإمام يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية الذين صلوا معه ركعة أنهم يفارقون الإمام (ثم يقضون الركعة الأولى التي فاتتهم) معه (وينصرفون) وقوله: (وهكذا يفعل في صلاة الفرائض كلها) توطئة لقوله: (إلا المغرب فإنه)؛ أي: الإمام (يصلي بالطائفة الأولى ركعتين) ويتشهد فإذا تم تشهده ثبت قائما على المشهور. ويشير إلى الطائفة الأولى بالقيام فإذا قاموا أتموا صلاتهم لأنفسهم، ثم يتشهدون ويسلمون وينصرفون فيقفون في مكان أصحابهم؛ ثم تأتي الطائفة الثانية فيحرمون خلفه (و) يصلي بهم؛ أي: (ب) الطائفة (الثانية ركعة) ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون لأنفسهم الركعتين اللتين فاتتهم بالفاتحة وسورة، ثم ينصرفون وهذه الصفة التي ذكرها الشيخ هي المشهورة من قول مالك وصحح فعلها عن النبي .

ولها شرطان: الأول: أن يكون القتال جائزا؛ أي: مأذونا فيه فيشمل الواجب كقتال أهل الشرك، والبغي، والمباح كقتال مريد المال من اللصوص (١)، وأن يكون الذين صلوا مع الإمام يمكنهم الترك فلو كان العدو بحيث لا يقاومه المرصد له لم يجز.

الثاني: إذا انقطع الخوف في أثناء الصلاة أتموا على صفة الأمن، وإن حصل الأمن بعد الصلاة لا إعادة عليهم.

هذه صفة صلاة الخوف في السفر قال أبو عمر (٢): وأما مالك وسائر أصحابه غير أشهب فإنهم كانوا يذهبون في صلاة الخوف إلى حديث سهل ابن أبي حثمة وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة حدثه: «أن صلاة الخوف، أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه. وطائفة مواجهة العدو.


(١) جامع الأمهات لابن الحاجب (١/ ١٢٥).
(٢) التمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٢٥٨)، ط: السوادي.

<<  <  ج: ص:  >  >>