في السفر فقال:(وصلاة الخوف)؛ أي: وصفتها (في) حال (السفر) أن المسلمين (إذا خافوا العدو)؛ أي: اعتقدوا ضرر العدو أو ظنوا ذلك، والظن كالعلم (١)، والمراد بهم الكفار لأن قتالهم وهو محل الرخصة وقاسوا عليه قتال المحاربين (أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة للعدو) وذلك لقوله تعالى: ﴿وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورابكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا﴾ [النساء: ١٠٢].
وظاهر كلام المصنف كالمختصر (٢) كان العدو في جهة القبلة أو لا، وهو كذلك، ولا يشترط تساوي الطائفتين في القسمة خلافا لمن شرط ذلك، والصحيح أن يكون كل طائفة عندها قدرة على العدو وتقاومه، فإن كان العدو يقاوم بالنصف قسمهم نصفين، وإن كان يقاوم بالثلث صلى بالثلث الركعة الأولى وبالثلثين الركعة الثانية، وعلى الإمام أن يعلم الناس كيفيتها قبل أن يشرعوا في الصلاة خوفا من التخليط لعدم إلف أكثر الناس لها (٣)، (ف) بعد ذلك (يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما)؛ أي: بالطائفة فهم مؤتمون به إلى أن يستقل ثم يفارقونه فإذا أحدث عمدا قبل استقلاله بطلت عليهم، أو سهوا أو غلبة استخلف هو أو هم وهو مخير بعد استقلاله قائما بين القراءة والدعاء والسكوت (و) أما الطائفة التي صلت معه ركعة فإنهم (يصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون ف) يذهبون (يقفون مكان أصحابهم) مواجهة العدو (ثم يأتي أصحابهم فيحرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد) الإمام (ويسلم) على المشهور، ومقابله لا يسلم بل يشير للطائفة
(١) ابن الحاجب في جامع الأمهات (١/ ١٢٥). (٢) المختصر (٤٧). (٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٤٨٤).