(والسكنى لكل مطلقة مدخول بها ولا نفقة إلا للتي طلقت دون الثلاث وللحامل كانت مطلقة واحدة أو ثلاثا.
ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل، ولا نفقة للملاعنة وإن كانت حاملا، ولا نفقة لكل معتدة من وفاة ولها السكنى إن كانت الدار للميت أو قد نقد كراءها.
ولا تخرج من بيتها في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة إلا أن يخرجها رب الدار ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل فلتخرج وتقيم بالموضع الذي تنتقل إليه حتى تنقضي العدة.
والمرأة ترضع ولدها في العصمة إلا أن يكون مثلها لا يرضع وللمطلقة رضاع ولدها على أبيه ولها أن تأخذ أجرة رضاعها إن شاءت).
الشرح
(والسكنى) واجبة على الزوج إذا كان يتأتى منه الوطء (لكل مطلقة مدخول بها) يوطأ مثلها حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية، كان الطلاق واحدة أو أكثر رجعيا أو بائنا، ولو خلعا، لقوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم﴾ [الطلاق: ٦] والتقييد بالمدخول بها لوجود التمكين بخلاف غير المدخول بها.
(ولا نفقة إلا للتي طلقت دون ثلاث) واحدة أو اثنتين لأنه يملك رجعتها، فالزوجية باقية، والتمكين من الاستمتاع موجود، ولحديث فاطمة بنت قيس إن رسول الله ﷺ قال:«إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة»، وفي رواية:«إنما النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما كانت له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى»(١) وهو وإن كان