ضعيفا لانفراد بعض الضعفاء برفعه إلا أن ما تضمنه من حكم الرجعية مجمع عليه، وهو على انفراده دليل مقبول (١)، أما المطلقة البائن فلا نفقة لها لمفهوم قوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ [الطلاق: ٤] فإنه ظاهر في أنهن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن، ولحديث فاطمة بن قيس أن زوجها طلقها البتة وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له فقال: «ليس لك عليه نفقة»(٢).
(وللحامل) التي طلقت سواء (كانت مطلقة) طلقة (واحدة) أو اثنتين (أو ثلاثا) لقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾، وقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس وقد بت زوجها طلاقها:«والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا»، فأتت النبي ﷺ، فذكرت له قولهما، فقال:«لا نفقة لك»(٣). (ولا نفقة للمختلعة) لأنها بائن ولا نفقة لبائن كما سبق (إلا في الحمل) لا مفهوم لها بل كل مطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن حاملا للآية السابقة.
(ولا نفقة للملاعنة) لحديث ابن عباس ﵁: «أن رسول الله ﷺ فرق بين المتلاعنين وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت»(٤)، ولأنها بائنة مؤبدة التحريم (ولو كانت حاملا) لأن الحمل منفي عن أبيه، والنفقة إنما تجب له أو لها بسببه ولذلك لو استلحقه وجبت عليه ورجعت بها عليه (ولا نفقة) ولا كسوة (لكل معتدة من وفاة) سواء كانت حاملا أم لا، صغيرة كانت أو كبيرة، دخل بها أم لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية لأنه بموت الزوج صار المال للورثة، ولأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع، ولا استمتاع للميت، ولأنها أيضا تجب مياومة ولا ملك له بعد الموت فلا يمكن إيجابها على
(١) مسالك الدلالة (٢٥٣). (٢) رواه مالك (١٠٦٤)، ومسلم (٢٧٠٩). (٣) رواه مسلم (٢٧١٤). (٤) رواه أحمد (٢١٣١)، وأبو داود (٢٢٥٨).