للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبب قوي، وإن كان التأويل بعيدا وهو ما لم يقو سببه فالكفارة، وفي المناهل صور من التأويلات فيمن أفطر في رمضان (١).

• حكم من أفطر متعمدا في رمضان:

قال المصنف: (وإنما الكفارة على من أفطر متعمدا بأكل أو شرب) بالفعل [وذلك للعلة الجامعة بين الجماع عمدا في نهار رمضان والأكل والشرب فيه، وهي انتهاك حرمة شهر رمضان، ولأن الوصف المتعدي إلى غيره أرجح من الوصف الذي لم يتعد إلى غيره، لأن التعدية من المرجحات وكون العلة هي انتهاك حرمة رمضان يتعدى بها الحكم من الجماع إلى الأكل والشرب فيجب الكفارة في الجميع] (٢)، ولما كان الأغلب الأكل والشرب بالفم أطلقه المؤلف (٣) أو (جماع) من غير خلاف إن كان على سبيل الانتهاك.

لحديث أبي هريرة قال: «بينما نحن جلوس عند النبي ، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: «ما لك؟» قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله : «هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»، قال: لا، فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا». قال: لا، قال: فمكث النبي ، فبينا نحن على ذلك أتي النبي بعرة فيها تمر - والعرق المكتل - قال: «أين السائل؟» فقال: أنا، قال: «خذها، فتصدق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لا بتيها - يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك» (٤).


(١) تنوير المقالة للتتائي (٣/ ١٧٧)، وشرح الرسالة لزروق (١/ ٤٦١)، وانظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠) تحقيق: هالة بنت الحسين
(٢) مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص (٣٠٥)، وانظر: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة للرجراجي (٢/ ١٤٥).
(٣) تنوير المقالة للتتائي (٣/ ١٨٢).
(٤) مالك في الموطأ (٢/ ٢٢٨)، والبخاري (١٩٣٦)، ومسلم (٢٥٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>