١ - أن يكون علم بالفعل، للآية، ولو كان من نوع ما لا يقبل التعليم كالأسد والنمر والنمس، وأولى ما يقبله من كلب وباز وسنور، ولو كان طبع المعلم بالفعل الغدر كذب فإنه لا يمسك إلا لنفسه.
٢ - وأن يكون مرسلا من يد الصائد. لقول النبي ﷺ:«إذا أرسلت كلبك وسميت فكل».
[ويشترط في المصيد]
١ - أن يكون مرئيا، أو يكون في مكان محصور كغار أو غيضة علم به أو لم يعلم به أبصره أو لا.
٢ - ويشترط أن لا يكون لهما منفذ آخر (الغار والغيضة) وإلا لم يؤكل ما كان بواحد منهما.
٣ - وأن يكون مما يؤكل لحمه ولو ظن خلافه، كما لو ظنه أرنبا مثلا فأرسل عليه كلبه فإذا هو ظبي.
٤ - وأن يكون غير مقدور عليه؛ أي: جملة أو في القدرة عليه مشقة ككونه في شاهق جبل أو على شجرة ولا يتوصل إليه إلا بأمر يخاف منه العطب، أو كان في جزيرة كبيرة.
وأما الصائد فيشترط فيه:
١ - أن ينوي.
٢ - وأن يسمي حال الإرسال فإن ترك التسمية عامدا لم يؤكل مصيده بخلاف النسيان.
٣ - وأن يكون مسلما وهذا خاص بصيد البر، وأما صيد البحر فإنه جائز لكل أحد.
٤ - وأن يكون عاقلا فالمجنون والسكران لا يصح منهما.
(وكذلك) جائز أكل كل (ما أنفذت الجوارح مقاتله قبل قدرتك على ذكاته) إذا تبعته ولم تفرط في طلبه (و) أما (ما أدركته قبل إنفاذها) لمقاتله (لم يؤكل إلا بذكاة) ولا يجوز أكله بدون ذكاة. لحديث عدي بن حاتم ﵁