أن النبي ﷺ قال:«إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك، فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل، ولم يأكل منه فكله» وفي رواية: «وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاة»(١).
قال ابن عمر: يريد إذا فرط لم تكن عنده السكين وأخذ يطلبها من غيره حتى مات. أما إن لم يفرط فإنه يؤكل وإن لم تنفذ مقاتله إذا نيبه؛ أي:
أصابه بنابه إذ لا بد من الإدماء ولو في الأذن سواء شق جلده أم لا، لا أن يكون شق جلده بدون إدماء في وحشي صحيح، فلا يكفي بخلافه في مريض فيكفي، لأنه قد يكون قليل الدم.
(وكل ما صدته بسهمك أو رمحك) وكل سلاح عصري ببارود ونحوه وبكل ما له حد ولو غير حديد وقتله السهم أو الرمح أو جرحه ومات قبل قدرتك على ذكاته (فكله) حيث نويت وسميت عند رمي السهم أو الرمح فلو أدركته حيا بعد إنفاذ شيء من مقاتله ندب تذكيته (فإن أدركت ذكاته فذكه، وإن فات بنفسه فكله إذا قتله سهمك) لحديث عدي: وسئل رسول الله ﷺ عن صيد المعراض فقال: «ما خرق فكل وما قتل بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ»(٢)، وفي لفظ:«فأدركته حيا فاذبحه».
ومفهوم قوله: سهمك أيضا وكلبك فلو قتله سهم آخر أو كلب آخر فلا تأكل؛ لأنك سميت على كلبك ولم تسم على الآخر، ولربما لم يسم عليه صاحبه وذلك لقول النبي ﷺ قال:«إذا أرسلت كلبك وسميت فكل» قلت: أرسل كلبي فأخذ معه كلبا آخر؟ قال:«لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر»(٣)، وفي لفظ:«وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل»(٤)، وفي حديث أبي ثعلبة:«وما صدت بقوسك ذكرت اسم الله عليه فكل».