للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعمتكم) جمع عمة وهي كل امرأة اجتمعت مع أبيك في رحم أو صلب أو فيهما، كالعمة الشقيقة للأب، وأخته لأبيه أو لأمه.

(وخلتكم) جمع خالة وهي كل امرأة اجتمعت مع أمك في رحم أو صلب أو فيهما معا، الخالة شقيقة الأم، وأختها لأبيها، أو لأمها، وكذلك خالة الأب وخالة الأم وأمهاتهن مهما بعدن، شقيقات كن، أو لأب أو لأم، لعموم دخول هؤلاء في قوله تعالى: ﴿وعمتكم وخلتكم﴾.

(وبنات الأخ) وهي كل امرأة لأخيك عليها ولادة فهي بنت أخيك كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم، وإن بعدت كبنت بنت الأخ وبنت ابن الأخ وإن سفلت.

(وبنات الأخت) وهي كل امرأة لأختك عليها ولادة فهي بنت أختك كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم لعموم دخولهن جميعا في قوله تعالى: (وبنات الأخ).

(فهؤلاء) السبعة (من القرابة).

• المحرمات من الرضاع والمصاهرة:

قال المصنف: وحرم الله سبحانه (وسبعا بالرضاع والصهر، و) أما السبعة (اللواتي من الرضاع والصهر) فأشار إليها بقوله تعالى:

(وأمهتكم التي أرضعنكم) سواء كانت المرضعة بكرا أو ثيبا أو متجالة ولو كانت غير بالغ بل ولو كانت خنثى مشكلا حية كانت أو ميتة حيث كان في ثديها لبن ولو مع الشك.

(وأخواتكم من الرضعة) كان الرضاع في زمن واحد بأن صاحبتك في الرضاع أو في أزمنة بأن أرضعت قبل أن ترضع أو بعد أن رضعت ولم يذكر في القرآن من المحرم بالرضاع إلا الأم والأخت فالأم أصل والأخت فرع فنبه تعالى بذلك على جميع الأصول والفروع؛ أي: فروع الأصول.

(وأمهات نسائكم) وهي كل امرأة لها على زوجتك ولادة فهي أم امرأتك وإن علت وسواء عقد له عليها في حال بلوغه أو صباه وجمهور أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>