ومنعت الزوج من الدخول فإنه (لا يدخل بها حتى يفرض لها) صداق مثلها ويعتبر صداق المثل يوم العقد لأنه يوجب الميراث وغيره من حقوق النكاح الثابتة به وليستحقه بالدخول لا بالعقد ولا بالموت فإن مات أحدهما توارثا ولا صداق إلا بفرض وأثبته بعضهم بالموت وهو ضعيف (فإن فرض) الزوج (لها)؛ أي: الزوجة المنكوحة على التفويض (صداق المثل لزمها) ما فرض لها على المذهب، لحديث معقل بن سنان المذكور، ولأن الزوج قد ملك استباحة بضعها بدليل صحة النكاح، وإذا ملك بنفس العقد لم يلزمه أكثر من قيمته وهو مهر المثل كالسلعة المستهلكة في يد المشتري ببيع فاسد (وإن كان) ما فرض لها (أقل) من صداق مثلها مثل أن يفرض لها خمسين دينارا وصداق مثلها مائة (فهي مخيرة) في الرضا به ورده (فإن) رضيت به وكانت ثيبا رشيدة لزمها ذلك ما لم ينقص عن ربع دينار وإن لم ترض به بأن كرهته فرق بينهما بطلقة بائنة، لأنها قبل الدخول، وأما ذات الأب والوصي فاختلف هل لهما الرضا بأقل من صداق المثل على ثلاثة أقوال مشهورها الصحة من الأب قبل البناء وبعده، ومن الوصي قبل البناء فقط، ثم استثنى من المسألة التي تخير فيها صورتين فقال: إلا أن يرضيها بزيادة شيء على ما سماه مما لم يبلغ صداق المثل أو يفرض لها صداق مثلها بعد أن فرض لها دونه فيلزمها ما أرضاها به في الصورة الأولى وصداق المثل الذي فرضه ثانيا في الصورة الثانية.
• أحكام الزواج والطلاق لمن أسلم أو ارتد:
(وإذا ارتد)؛ أي: قطع (أحد الزوجين) الإسلام؛ أي: بكلمة مكفرة ودخل في دين غير دين الإسلام (انفسخ النكاح) بينهما ساعة ارتداده لقوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾ [الممتحنة: ١٠]، وقوله تعالى: ﴿فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن﴾ [الممتحنة: ١٠](بطلاق) بائن على المشهور؛ أي: فسخ بطلاق على المشهور، بائن على المشهور، فهو راجع للموصوف وصفته، ومحل ذلك ما لم يقصد المرتد منهما بردته فسخ النكاح وإلا فلا فسخ وعليه لو أسلم المرتد فالزوجية باقية ولا تحتاج لعقد ولا رجعة