كرائحة العجين، أو البيض إذا يبس (١)؛ يعقبه فتور واسترخاء.
(وماء المرأة)؛ أي: منيها فصفته أنه (ماء أصفر رقيق) إذا خرج على وجه العادة والصحة لا على وجه المرض. (فيجب من هذا طهر جميع الجسد) ولا يشترط بروزه إلى خارج، بل المدار على إحساسها به فبمجرد الإحساس يجب عليها الطهر (كما يجب من طهر الحيضة)(٢) صفة وحكما، لحديث قتادة أن أنس بن مالك ﵁ حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله ﷺ:«إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك، قالت وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله ﷺ:«نعم فمن أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه»(٣).
قلت: ولا مفهوم لرأت لأنه قد يخرج ولا تراه ويجب عليها الغسل بسببه، فالظاهر أن المراد هنا أن الرؤية القلبية وليس بالضرورة بصرية والله أعلم.
[دم الاستحاضة وسلس البول]
(وأما دم الاستحاضة فـ) هو الدم السائل في غير أيام زمن الحيض والنفاس من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بكسر الذال، وحكمه أنه (يجب منه الوضوء) إذا كان انقطاعه أكثر من إتيانه، فعن عائشة ﵂ قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش (٤) لرسول الله ﷺ إني امرأة استحاض (٥) فلا أطهر.
(١) شرح الرسالة لزروق (١/ ٩٤)، دار الكتب العلمية. (٢) سيأتي الكلام عن الحيض وما يتعلق به من أحكام. (٣) رواه مسلم (٣١١) في الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، والنسائي في الطهارة، وابن ماجه (٦٠١). (٤) أبو حبيش هو: السائب بن المطلب بن أسد، أسد قريش قيل: له صحبة، تقريب التهذيب (١/ ٢٢٨). (٥) انظر: النساء اللائي كن يستحضن في عهد النبي ﷺ، المسالك لابن العربي (٢/ ٢٧٠).