للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ضحى بليل أو أهدى لم يجزه.

وأيام النحر ثلاثة يذبح فيها أو ينحر إلى غروب الشمس من آخرها وأفضل أيام النحر أولها.

ومن فاته الذبح في اليوم الأول إلى الزوال فقد قال بعض أهل العلم: يستحب له أن يصبر إلى ضحى اليوم الثاني.

ولا يباع شيء من الأضحية جلد ولا غيره.

وتوجه الذبيحة عند الذبح إلى القبلة.

وليقل الذابح: بسم الله، والله أكبر.

وإن زاد في الأضحية: ربنا تقبل منا، فلا بأس بذلك.

ومن نسي التسمية في ذبح أضحية أو غيرها، فإنها تؤكل.

وإن تعمد ترك التسمية لم تؤكل، وكذلك عند إرسال الجوارح على الصيد.

ولا يباع من الأضحية والعقيقة والنسك لحم ولا جلد ولا ودك ولا عصب ولا غير ذلك.

ويأكل الرجل من أضحيته ويتصدق منها أفضل له وليس بواجب عليه.

الشرح

(باب في الضحايا) حكما وصفة (و) في (الذبائح)؛ أي: بيان ما يذبح وما ينحر وصفة الذكاة (والعقيقة)؛ أي: صفة وحكما (و) في حكم (الصيد)؛ أي: الاصطياد وتقسيمه، (و) في بيان حكم (الختان و) في بيان (ما يحرم من الأطعمة والأشربة) وما لا يحرم منها.

[الأضاحي]

بدأ المصنف في الكلام بما صدر به فقال:

(والأضحية): بضم الهمزة وكسرها وسكون الضاد وكسر الحاء وتشديد

<<  <  ج: ص:  >  >>