الزرقاني:«الاختتان: هو قطع القلفة التي تغطي الحشفة من الرجل، وقطع بعض الجلدة التي بأعلى الفرج من المرأة كالنواة أو كعرف الديك، ويسمى ختان الرجل إعذارا، وختان المرأة خفضا بمعجمتين»(١).
(والختان سنة في الذكور) وكذا عبر في آخر الكتاب وزاد هنا (واجبة)؛ أي: مؤكدة (٢)، وقال سحنون بوجوبه (٣)، لحديث أبي هريرة له:«أن رسول الله ﷺ قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب»(٤) ولحديث عثيم عن أبيه عن جده له أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال له: «ألق عنك شعر الكفر، واختتن»(٥)، ولحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه عنه أن رسول الله ﷺ قال:«الختان سنة للرجال، مكرمة للنساء»(٦)
• وقت الختان:
قال مالك: وحد وقت الختان من وقت يؤمر بالصلاة من سبع سنين إلى عشر؛ وكره أن يختن يوم يولد أو يوم سابعه، وقال: هو من فعل اليهود، ولم يكن هذا من عمل الناس إلا حديثا (٧)، قلت: جاء من حديث جابر: «أن
(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٣٦٠). (٢) الذخيرة (٤/ ١٦٦)، مواهب الجليل للحطاب (٩/ ١٥٨)، والبيان والتحصيل (٢/ ١٦٣) (٣) المنتقى للباجي (٧/ ٢٣٢). (٤) البخاري (٥٨٨٩) وفي (٥٨٩١) وفي (٦٢٩٧)، وفي «الأدب المفرد» (١٢٩٢)، ومسلم (٥١٨)، وأبو داود (٤١٩٨)، وابن ماجه (٢٩٢)، والترمذي (٢٧٥٦)، والنسائي (١/ ١٣)، وفي «الكبرى» (١٠). (٥) أخرجه أحمد (٣/ ٤١٥)، وأبو داود (٣٥٦)، ورواه الطبراني، قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٣٥٤): وتعقب بأن سند الحديث ضعيف، إلا أن الألباني حسنه في صحيح الجامع (١٢٥١). (٦) أخرجه أحمد (٥/ ٧٥) (٢٠٩٩٤)، والبيهقي في السنن (١٧٣٤٣) وقال: هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف، وكذا قال الألباني في السلسلة الضعيفة (٤/ ٤٠٧) (٧) التوضيح على جامع الأمهات (٣/ ٢٨٣)، وشرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٣٦١).