للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله عق عن الحسن والحسين، وختنهما لسبعة أيام (١).

واختلف في الكبير إذا أسلم وخاف على نفسه هل يختن أم لا؟ قال سحنون يلزمه الختان، قائلا: أرأيت إن وجب قطع سرقة أيترك للخوف على نفسه؛ ومن ترك الختان لغير عذر لم تجز إمامته ولا شهادته.

(والخفاض في النساء) مكرمة، وليس بسنة واجبة (٢)، ويستحب قطع الجلدة المستعلية من الفرج دون استئصاله فإنه (مكرمة) بفتح الميم وضم الراء؛ أي: كرامة بمعنى مستحب، فعن أم عطية أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي : «لا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة» (٣).

وهنا انتهى الكلام على النصف الأول من الرسالة ولله الحمد ثم انتقل يتكلم على النصف الثاني فقال:


(١) البيهقي (٨/ ٣٢٤)، وصححه ابن السكن كما قال الصنعاني في سبل السلام (٤/ ٩٧)، وانظر: تمام المنة (١/ ٦٧) حيث قال: وإسناده رجاله ثقات لكن فيه محمد بن أبي السري العسقلاني، وفيه كلام من قبل حفظه. وفي الإرواء (٤/ ٣٨٣) قال: سنده ضعيف ..
(٢) البيان والتحصيل (٢/ ١٦٣).
(٣) (٥٢٧١)، قال أبو داود: ليس هو بالقوي وقد روي مرسلا، قال أبو داود ومحمد بن حسان: مجهول وهذا الحديث ضعيف. قال الحافظ في الفتح: وله شاهدان من حديث أنس، ومن حديث أم أيمن عند أبي الشيخ في كتاب العقيقة، وآخر عن الضحاك بن قيس عند البيهقي، فتح الباري (١١/ ٣٥٢ - ٣٥٣). وصححه الألباني الصحيحة (٧٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>