للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الباجي: يريد أن من حكمه وسنته التقليد والإشعار، وأن من حكم ما ينحر منه بمنى أن يوقف بعرفة، والأصل في ذلك أن الهدي من شرطه أن يجمع فيه بين الحل والحرم، ولا يجزي من اشتراه بالحرم أن ينحره بالحرم دون أن يخرجه إلى الحل هذا مذهب مالك (١).

• التمتع:

(وصفة التمتع أن يحرم بعمرة) أولا (ثم يحل منها، في أشهر الحج) ولا يشترط إيقاع جميعها في أشهر الحج بل لو أحرم بها في رمضان وأكملها في ليلة شوال كان متمتعا إن كان ما أوقعه في أشهر الحج ركنا، فلو لم يبق عليه إلا الحلق وأوقعه في أشهر الحج لا يكون متمتعا.

(ثم يحج من عامه)، لأنهما إن لم يكونا في عام واحد لم يحصل التمتع، كما أنه لا يكون متمتعا إذا رجع بعد عمرته في أشهر الحج وقبل إحرامه بالحج إلى بلده، فالتمتع صادق في صورة ما إذا فرغ من العمرة في أشهر الحج وأحرم بالحج قبل رجوعه إلى بلده، وإليه يشير قول المصنف: (قبل الرجوع إلى أفقه) بضم الفاء وسكونها (أو) إلى (مثل أفقه في البعد) ظاهره ولو كان من أهل الحجاز وهو المشهور خلافا لابن المواز القائل بعدم سقوط الدم عمن أفقه بالحجاز إلا بالعودة إلى نفس أفقه لا إلى مثله، إلا أن يخرج عن أرض الحجاز بالكلية، لما رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ (٢) [البقرة: ١٩٦]، يقول من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وروى مالك عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: «من اعتمر في أشهر الحج في شوال، أو ذي القعدة، أو ذي الحجة، قبل الحج. ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج، فهو متمتع، إن حج وعليه ما استيسر من الهدي. فإن لم يجد، فصيام ثلاثة أيام في الحج،


(١) المنتقى للباجي (٢/ ٣١٤)، باب: العمل في الهدي حين يساق.
(٢) مسلم (١٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>