وذلك كتعدي الميقات، وتمتع وقران وترك طواف قدوم. ومفهوم قولنا سابقا على الوقوف أن النقص إن تأخر عن الوقوف كترك النزول بالمزدلفة أو ترك رمي أو حلق أو أخر الثلاثة حتى فاتت أيام التشريق فإنه يصومها مع السبعة متى شاء فإن فاته ذلك؛ أي: صوم ثلاثة أيام في الحج (صام أيام منى) ولا إثم عليه إن تأخر الصوم إليها لعذر (و) بعد فراغه من صيام الأيام الثلاثة سواء صامها في الحج أو في منى فإنه (يصوم سبعة)؛ أي: سبعة أيام (إذا رجع) من منى إلى مكة سواء أقام بمكة أو لا فإن أخرها صام متى شاء ويندب التتابع في الثلاثة أيام وليس بلازم وكذا في العشرة وإنما هو مستحب على المشهور.
عن سالم بن عبد الله، أن ابن عمر ﵄، قال:«تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله ﷺ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي ﷺ بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى، فساق الهدي ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي ﷺ مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل لشيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» … الحديث» (١) قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه وهو في صحيح مسلم أيضا؛ وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره من ذي الحليفة ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم إذا دفعوا فإذا قدم منى غداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر؛ وروي عن نافع أيضا أن عبد الله بن عمر كان يقول:«الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة».