فإنها تدخل على أي حالة كانت. (وكذلك غلة الدور) للراهن على المشهور إلا أن يشترط المرتهن ذلك فيكون له.
(والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن) ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز، وحينئذ يكون الرهن باطلا. لأنه من جنس الأصل فأشبه سمنها ولأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد. قال مالك في «الموطأ»: والفرق بين الثمر وبين ولد الجارية أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»(١)، قال:«والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطنها جنين أن ذلك الجنين للمشتري اشترطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان وليس الثمر مثل الجنين في بطن أمه من الرقيق ولا من الدواب»(٢).
(ولا يكون مال العبد رهنا معه إلا بشرط) كان ماله معلوما أو مجهولا لأن رهن الغرر جائز. (وما هلك بيد أمين) مما يغاب عليه (فهو من الراهن) دون الأمين لأنه لا ضمان على الأمين.
[العارية]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والعارية مؤداة.
يضمن ما يغاب عليه.
ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى.
والمودع إن قال: رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد.
وإن قال: ذهبت فهو مصدق بكل حال.
والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه).
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» (١٨٠٦)، والبخاري (٢٧١٦)، ومسلم (٣٨٩٩). (٢) شرح الزرقاني (٤/ ٨).