للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمدينة، فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين، ويكون الربح لكما، فقالا: وددنا، وكتب إلى عمر بن الخطاب، أن يأخذ منهما المال، فلما قدما على عمر، قال: أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما؟ فقالا: لا، قال أديا المال وربحه، قال: فأما عبد الله، فسكت، وأما عبيد الله، فقال: ما ينبغي لك هذا يا أمير المؤمنين، هذا، لو هلك المال أو نقص لضمناه؟ فقال: أدياه، فسكت عبد الله، وراجعه عبيد الله، فقال رجل من جلساء عمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراضا؟ قال: قد جعلته قراضا، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله، وعبيد الله، نصف ربح ذلك المال (١).

وأركانه:

١ - العاقدان ويشترط فيهما ما يشترط في الوكيل والموكل.

٢ - المال المسلم للعامل، ولا بد أن يكون معلوما لأنه إن لم يعلم كانت حصة الربح مجهولة فيفسد العقد، وأن لا يكون دينا في ذمة العامل، ويشترط ألا يكون رأس المال مضمونا من العامل، إلا أن يتعدى، وتكون أجرة العامل للعامل منه لا من رأس المال وربحه قبل القسم.

٣ - الصيغة: وهي ما يكون به التراضي.

٤ - ما يكون من الربح بين رب المال والعلم بنسبة محددة لا مجهولة، لا شيئا معينا كمائة دينار كان ربا فلا يصح.

[ويكون القراض بشروط]

أحدها: أن يكون (بالدنانير والدراهم)؛ أي: نقدا سواء كان التعامل بهما بالعد أو بالوزن (وقد أرخص فيه)؛ أي: في القراض (بنقار الذهب والفضة) النقار: بكسر النون القطعة من الذهب أو الفضة (ولا يجوز) القراض (بالعروض) ولا بشيء من المكيلات أو الموزونات، لأن القراض في الأصل


(١) رواه مالك في الموطأ (١٣٧٢)، والشافعي (١٣٣٢)، وعنه البيهقي (٦/ ١١٠)، وقال
الحافظ في التلخيص (٣/ ٥٧): «إسناده صحيح».

<<  <  ج: ص:  >  >>