الياء والجمع أضاحي: بتشديد الياء وهي ما تقرب بذكاته من الأنعام يوم الأضحى وتالييه، سميت بذلك لأنها تذبح يوم الأضحى وقت الضحى، وسمي يوم الأضحى من أجل الصلاة فيه في ذلك الوقت.
• حكم الأضحية:
وحكمها أنها (سنة واجبة)(١)؛ أي: مؤكدة على المشهور وفي رواية عن مالك أنها واجبة، ولذلك عبر المصنف بالوجوب استنانا ملمحا للرواية والله أعلم، وقال ابن حزم:«لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور»(٢) وعن البراء ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء»(٣).
وهي (على من استطاعها) قال ابن الحاجب والمستطيع من لا تجحف بماله؛ أي: من لا يحتاج إلى ثمنها في عامه (٤)، وذلك لحديث أم سلمة لنهما أن النبي قال:«إذا دخلت العشر، وأراد أحدكم أن يضحي، فلا يمس من شعره وبشره شيئا»(٥). قال الشافعي «في هذا الحديث دليل على عدم وجوب الأضحية؛ لأنه علقه بالإرادة والإرادة تنافي الوجوب وروى الشعبي عن أبي سريحة الغفاري، قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان»(٦)، قال الحافظ أبو
(١) من اصطلاح المالكية للسنة المؤكدة الوجوب أحيانا قال في المراقي: وربما سمى الذي قد أكدا … منها بواجب فخذ ما قيدا وانظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (٤٣٥)، وجامع الأمهات (٢٢٧)، والتفريع (١/ ٣٨٩). وقال في الذخيرة (٤/ ١٤١): قال اللخمي: المراد بالوجوب السنة المؤكدة. (٢) فتح الباري (٣/ ١٠). (٣) أخرجه البخاري، كتاب الأضاحي، باب: سنة الأضحية، برقم (٥٥٤٥). (٤) جامع الأمهات لابن الحاجب (٢٩). (٥) رواه مسلم (٥١١٧). (٦) رواه البيهقي في السنن (٩/ ٢٦٥)، ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح، كما في المجمع (٤/ ١٨).