للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادته على المغيرة بن شعبة قال له: «تب إلى الله اقبل شهادتك» (١).

(إلا في الزنى) فإنها لا تقبل، ولا خصوصية للزنى بل إذا تاب المحدود في غير الزنى، فإن شهادته لا تقبل إلا في غير ما حد فيه، ولأجل هذا التعميم قال المصنف: (وفيما حد فيه) ولو صار بعد توبته من أحسن الناس لأنه يتهم على التأسي بإثبات مشارك له في صفته.

قال أبو الحسن في تحقيق المباني نقلا عن يوسف بن عمر: «ولو قال أبو محمد: إذا تاب المحدود قبلت شهادته إلا فيما حد فيه لكان أبين على قول سحنون وجماعة من أصحاب مالك إلا ابن القاسم فإنه يقول: تجوز شهادته في كل شيء». اه (٢). والمشهور قول سحنون ووجهه الفاكهاني بأنه يتهم أن يكون قد قصد أن يكون غيره مشاركا له فيما أتى من المعرة التي تلحقه اه.

• شهادة الأقارب بعضهم لبعض:

(و) كذا (لا) تجوز (شهادة الابن للأبوين) لحديث عائشة السابق قريبا وفيه: «ولا شهادة الولد لوالده، ولا شهادة الوالد لولده». وفقه المسألة: أن الفرع لا يشهد لأصله ولا الأصل لفرعه، وأما شهادة الفرع للفرع على أصله أو عكسه فتجوز، وكذا تجوز شهادة أحد الأبوين لأحد أولاده على ولده الآخر إن لم يظهر ميل للمشهود له، وإلا امتنعت كما لو شهد الوالد لابنه البار على الفاجر.

(و) كذا (لا) تجوز (شهادتهما)؛ أي: الأبوين (له)؛ أي: للابن.

(و) كذا (لا) تجوز شهادة (الزوج للزوجة ولا) شهادتها (هي له) في حال العصمة ولو حكما فتدخل المطلقة طلاقا رجعيا. وأما بعد العصمة فتجوز. وفي بعض روايات الحديث السابق: «لا تقبل شهادة المرأة لزوجها،


(١) تقدم تخريجه في الحدود.
(٢) حاشية العدوي (٢/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>